Printed page ٥/ ٧٧
ابْنَ مَخَاضٍ (١) أَوِ ابْنَ لَبُونٍ (٢)، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ، يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ (٣)، وَتَكْفَأُ (٤) إِنَاءَكَ، وَتُوَلِّهِ (٥) نَاقَتَكَ".
° [٨٢٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ قَالَ: سُئِلَ (٦) رَسُولُ اللهِ ﷺ عن الْفَرَعِ، فَقَالَ: "حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ (٧) زُخْزُبًّا (٨)، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفَأَ إِنَاءَكَ، وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ، وَتَذْبَحَهُ فَيَخْتَلِطَ - أَوْ (٩) قَالَ: يَلْصَقُ - لَحْمُهُ بِشَعَرِهِ (١٠) ".