Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٥ - باب كم يجوز من الشهود على رؤية الهلال؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٤٦٦

• [٧٥٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجليْنِ (١).

• [٧٥٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُثْمَانَ أَبَى * أَنْ يُجِيزَ (٢) هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ الْأَعْوَرَ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ.

• [٧٥٨١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَةٍ، أَيَصُومُ قَبْلَهُمْ أَوْ يُفْطِرُ قَبْلَهُمْ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا إِنْ رَآهُ (٣) النَّاسُ، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، إِلَّا رَآهُ وَسَايَرَهُ (٤) سَاعَةً، قَال: وَلوْ، حَتَّى يَكُونَا اثْنَينِ.

• [٧٥٨٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ (٥) عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: رَأَيْتُ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ (٦)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعْتَ؟ قَالَ: صُمْتُ بِصيَامِ النَّاسِ، فَقَالَ عُمَرُ (٧): يَالَكَ (٨) فِقْهًا.