Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٥٧ - باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٤٤٧

• [٧٥٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ امْرَأَةٍ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ (١) عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ.

° [٧٥٠٥] عبد الرزاق *، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ (٢) الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ (٣) أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ (٤) حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٥)، وَللْعَاهِرِ (٦) الْحَجَرُ (٧)، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنِ ادَّعَى (٨) إِلَى (٩) غَيْرِ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (١٠) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ (١١) اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ (١٢) شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ