المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٧٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ.
• [٧٣٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ، قَالَا: عَلَيْهِ فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ صَدَقَةٌ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: يُضَمُّ الْأَقَلُّ إِلَى الْأَكْثَرِ. وَقَالَ وَكِيعٌ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَي دِرْهَمٍ.
• [٧٣٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَا (١) يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ (٢) دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ (٣) حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، قَالَ: وَفِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ، قُلْتُ: فَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ مُسَلَّمًا؟ قَالَ: نَعَمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحِينٍ، قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ (٤) تسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا، وَالصَّرْفُ (٥) اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَي دِرْهَمٍ - إِنَّمَا كَانَتْ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ وَلَمْ يَكُنْ ذَهَبًا - وَلَيْسَ فِي وَرِقٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ (٦) فَإِذَا بَلَغَتْ