Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٥ - باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٣٧٨

• [٧٢٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثِّوْريِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزكَاةُ.

• [٧٢٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.

• [٧٢١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.

• [٧٢١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ.

• [٧٢١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.

• [٧٢١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: عِنْدِي مَالٌ لاِبْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ.

• [٧٢١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي وَمَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.

• [٧٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ.