المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عَلَى الْفِطْرَةِ، فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، قُلْتُ: فَكَبِرَ، فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ؟ قَالَ: وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؟ قَالَ (١): فَلَا أَدَعُهَا، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨]، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: يُصلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ (٢)، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ (٣) مِنْهُ، وَعَلَى الْمَرْجُومِ، وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ، فَيَفِرُّ، فَيُقْتَلُ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ، قَالَ: لَا أَدعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ (٤) [التوبة: ١١٣] قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ (٥) أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [٦٨١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ.
° [٦٨٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصلِّ عَلَيْهِ (٦).
° [٦٨٢١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ (٧) امْرَأَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.