المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ (١) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ (٢): فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ (٣) حِنْطَة عِدْلَهُ.
• [٥٩٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَن أَدَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ.
• [٥٩٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ.
• [٥٩٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَلَى كُل اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ.
° [٥٩٤٩] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ (٤) فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطرِ، عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ (٤) وَمَمْلُوكٍ صاعًا مِنْ أَقِطٍ (٥)، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ مِمَّا كَلَّمَهُمْ بِهِ أَنْ قَالَ: أَرَى أَنَّ (٤) مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءَ الشَّامِ، تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ، قَالَ * أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا، فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا.