المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
فَجَعَلَ النَّاسُ يَرْجِعُونَ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَجُلٌ أَعْوَرُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: مَا أَذْنَبْتَ قَطُّ *؟ قَالَ: نَظَرْتُ بِعَيْنِي هَذِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً (١) إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِي فَفَقَأْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عِيسَى فَأَنْتَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عِيسَى: فَادْعُ (٢) وَأَنَا أُوَّمِّنُ، قَالَ: فَدَعَا، وَأَمَّنَ عِيسَى فَسَقَاهُمُ الله.
° [٥٠٥٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْبَرْقَ، أَوِ * الوَدقَ، فَلَا يُشِرْ إِلَيْهِ، وَلْيَصِف أَوْ لِيَنعَت".
° [٥٠٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى أَنْ يُشَارَ إِلَى الْمَطَرِ.
° [٥٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: "أَينَ تِبْنِينُ؟ " قَالُوا: وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْيَمَنِ، قَالَ: "هَذِهِ سَحَابَةٌ يُؤمَرُ بِهَا إِلَى تِبنِينَ، كَيفَ يَفْعَلُ بِهَا صَاحِبُهَا فِيهَا؟ " فَقَالُوا: يَقْسِمُ ثَمَرَهَا (٣) أَثْلَاثًا: ثُلُثٌ لَه وَلِأَهْلِهِ، وَثُلُث لِصَدَقَتِهِ، وَثُلُثٌ يُعِيدُ فِيهَا، قَالَ: "كُل ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
• [٥٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَنِ (٤) الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: السُّكُوتُ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ: فِي الْجُمُعَةِ، وَالاِسْتِسْقَاءَ، وَالْعِيدَيْنِ.