Printed page ٣/ ٢٣٦
مَعَهُ الزَّادُ (١) وَالْمَزَادُ (٢).
• [٤٤١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (٣)، عَنْ (٤) أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ، أَنَّ عُثْمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصرَةِ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشَرِهِ (٥)، أَوْ فِي تِجَارَتِهِ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا (٦) فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا (٧) أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ.
• [٤٤١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ، أَوْ جِهَادٍ.