Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٩١ - باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٣/ ١٦٥

سُبْحَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ - صلي الله علية وسلم - دعَا لَهُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا (١) أَدْرِي، وَلَعَلَّهُ أُمِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَسْنَا كَهَيْئَتِهِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: دَعَا لَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا بَلَغَنِي.

• [٤١٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: دُعَاءُ الْمَرْءُ فِي الْمَكْتُوبَةِ؛ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَيَسْأَلُهُ، قَالَ: مَا أُحِبُّهُ، قُلْتُ*: أَيَقْطَعُ (٢) ذَلِكَ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا (٣)، قُلْتُ: أَفَتَدْعُو (٤) أَنْتَ الْمَرَّةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ (٥) مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ (٦): إِنِّي لَتَأْخُذُنِي الْمَرَّةَ الرَّغْبَةُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَسْتَغْفِرُ وَأَسْأَلُ (٧) بِذَلِكَ قَلِيلٌ قَالَ: وَلَا سَوَاءٌ، الدُّعَاءُ (٨) فِي الدُّنْيَا وَغَرَضِهَا، أَشدُّ مِنَ الدُّعَاءَ لِلْآخِرَةِ (٩) وَالاِسْتِغْفَارِ.

• [٤١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ: لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ.

• [٤١٦٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ.

• [٤١٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.