المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٣٨٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ، وَ (١) لَمْ يَتَشَهَّدْ، قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ.
• [٣٨٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ (٢) مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ (٣) بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٣٨٠٨] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمَلَةَ (٤) - رَجُلٍ مِنْ (٥) عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُجْزِئُ (٦) صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ.
• [٣٨٠٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وإِنَّ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ.
• [٣٨١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَتَّى يُسَلِّمَ، وِإلَّا فَلْيُعِدْ صلَاتَهُ (٧).
• [٣٨١١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ (٧).
• [٣٨١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ