Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢١٦ - باب من أدرك ركعة أو سجدة

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٣/ ١٥

• [٣٤٨٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ هُبَيرَةَ بْنَ يَرِيمَ (١) أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ.

• [٣٤٨٨] عبد الرزاق، عَن مَعْمَرٍ، عَنْ ابِي إِسْحَاقَ، عَنْ هبَيْرَة بْنِ يَرِيمَ (٢)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَن فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ.

° [٣٤٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ (٣)، عَنْ شَيْخٍ لِلأَنْصَارِ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ، فَسَمِعَ خَفْقَ (٤) نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: "عَلَي أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَنَا؟ " قَالَ: سُجُودًا، فَسَجَدْتُ، قَالَ: "كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، وَلَا تَعْتَدُوا بِالسَّجْدَةِ، إِلَّا أَنْ تدرِكُوا الرَّكعَةَ، وَإِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَو قَاعِدًا فَاقعُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا".

• [٣٤٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَيَسْجُدُهُمَا مَعَهُ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِمَا.

• [٣٤٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٥)، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، فَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، أَوْ (٦) جَالِسًا يَتَشَهَّدُ فَاجْلِسْ وَتَشَهَّدْ، وَلَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ.