Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٠٣ - باب التحريك في الصلاة

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٢/ ٥٤٣

• [٣٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُكْثِرَ التَّحَرُّكَ، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا.

• [٣٤١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُكْرَهُ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: وإِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ (١) الرَّجُلُ التَّحَرُّكَ.

• [٣٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصى بِرِجْلَيْهِ.

• [٣٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَن ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَكَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ، فَيضْرِبُ بِأَصَابِعَ رِجْلِهِ عَلَى الْأَرْضِ.

وَسَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ ضَمِّ الْمَرْءِ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَمَّا هَكَذَا حَتَّى يُمَاسَّ بَيْنَهُمَا فَلَا، وَلكنْ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ *.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُفَرْشِحُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُمِسُّ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى، قَالَ: بَيْنَ ذَلِكَ.

• [٣٤١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ التَّحَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ، وأَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا (٢) كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَأَمَّا الطُّولُ عَلَى الْإِنْسَانِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّوَرُّكِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً.

• [٣٤١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَ (٣) ابْنَ (٤) الزُّبَيْرِ كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ عَمُودُ.