Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٧٧ - باب الإقعاء في الصلاة

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٢/ ٤٨١

• [٣١٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَشْتَكِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَكَانَ يُخْرِجُ الْيُمْنَى وَشِمَالُهُ مَقْبُوضَةٌ، فَيَقْبِضُهَا قَائِمَةً، فَقُلْتُ: أَلَا تَتَرَبَّعُ؟ قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَبَّعْتُ، أَوْ بَسَطْتُ رِجْلِي أَمَامِي فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

• [٣١٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ (١) هَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لأَنْ أَجْلِسَ عَلَى * رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا.

• [٣١٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَتَرَبَّعُ (٢) بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أُرِيدُ (٣) أَنْ أَتَرَبَّعَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَتَشَهَّدَ (٤)، فَإِذَا تَشَهَّدْتَ (٥) فَتَرَبَّعْ، أَوِ احْتَبِهْ، أَوِ اصنَعْ مَا شِئْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ، فَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلَا تَسْجُدْ لِذَلِكَ (٦)، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَتَشَهَّدَ (٧) مُتَبَطِّنًا يَسَارَكَ تَحْتَكَ، وَنَاصِبًا الْأُخْرَى مُقْعِيًا عَلَيْهَا، أَصَابِعُهَا فِي التُّرَابِ، كَجُلُوسِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فَأَضَعُ يَدِي الْيُسْرَى كَذَلِكَ قَبْلَ التَشَهُّدِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ.