Skip to content

مجلة مجمع الفقه الإسلامي المثامنة في العقار للمصلحة العامة إعداد الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٦٤٥

الفرع الرابع: شروطها:

في ضوء ما تقدم يمكن تصنيف شروط نزع ملكية العقار للمصلحة العامة على ما يلي:

١- أن يكون نازع العقار ولي الأمر أو نائبه فيه.

٢- أن يكون نزعه لمصلحة عامة.

وهي كما تقدم التي يستفيد منها عموم الخلق؛ كالمساجد والطرقات، والميادين ونحوها، وكلما اتسعت دائرة الانتفاع , كانت الضرورة إليها أشد , فتوسعة المسجد الحرام، أو المسجد النبوي الشريف ليست كتوسعة مسجد حي من أحياء المسلمين. وهكذا.

قال الشاطبي رحمه الله تعالى (١) :

(المصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وقد زادوا في مسجد رسول الله ﷺ من غيره مما رضي أهله، وما لا. وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص , ولكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة) اهـ.

٣ - أن يكون نزعه مقابل بذل عوض عادل.