مجلة مجمع الفقه الإسلامي
Printed page ٤/ ٦٤٥
الفرع الرابع: شروطها:
في ضوء ما تقدم يمكن تصنيف شروط نزع ملكية العقار للمصلحة العامة على ما يلي:
١- أن يكون نازع العقار ولي الأمر أو نائبه فيه.
٢- أن يكون نزعه لمصلحة عامة.
وهي كما تقدم التي يستفيد منها عموم الخلق؛ كالمساجد والطرقات، والميادين ونحوها، وكلما اتسعت دائرة الانتفاع , كانت الضرورة إليها أشد , فتوسعة المسجد الحرام، أو المسجد النبوي الشريف ليست كتوسعة مسجد حي من أحياء المسلمين. وهكذا.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى (١) :
(المصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وقد زادوا في مسجد رسول الله ﷺ من غيره مما رضي أهله، وما لا. وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص , ولكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة) اهـ.
٣ - أن يكون نزعه مقابل بذل عوض عادل.