مجلة مجمع الفقه الإسلامي
Text
تحديد أرباح التجار
إعداد
الشيخ محمد المختار السلامي
مفتي الجمهورية التونسية
ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي
﷽
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
(تحديد أرباح التجار)
يدخل تحت هذا العنوان:
أولًا: تحديد أرباح التجار من الشارع على معنى هل قدرت الشريعة الإسلامية للتجار ربحًا لا يتجاوزونه، بحيث لو تعدى التاجر تلك النسبة يكون آثمًا أو ملومًا.
ثانيًا: مقدار الربح الذي للتاجر أن يربحه في بيع الاستئمان.
ثالثًا: تدخل السلطة لتحديد أرباح التجار.
النوع الأول: لم أجد فيما اطلعت عليه من نصوص الكتاب والسنة وما أثر من أقوال الفقهاء ما يفيد أن الشريعة حددت للتجار ربحًا هو السقف الذي ليس لهم تجاوزه بل المأثور عن الصحابة والتابعين أن للتاجر أن يربح الضعف وأكثر منه، وقد أقرهم النبي ﷺ على ذلك كما يفيده الحديث الذي جاء فيه أن رسول الله ﷺ كلف أحد أصحابه أن يشتري له شاة أضحيه بدينار. فرجع لرسول الله ﷺ بدينار وشاه. وقال له: يا رسول الله اشتريت شاتين بدينار، ثم بعت إحداهما بدينار. فهذه شاتكم وهذا ديناركم. فرضي ﷺ ما فعله صاحبه.