Skip to content

مجلة مجمع الفقه الإسلامي المثامنة في العقار للمصلحة العامة إعداد الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٦٤٦

وبذله على مرتبتين:

الأولى: مساومة المالك ومثامنته كما تقدم في حديث أنس ﵁.

الثانية: التقويم العادل في حال امتناع المالك.

٤ - أن يكون العوض فوريا. والله أعلم.

الفرع الخامس: موقف الملاك منها:

من المسلمات في الشرع المطهر أن الملاك مسلطون على أملاكهم , فلا ينتقل الملك من مالكه إلا عن رضا واختيار، قال الله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]

وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(الناس مسلطون على أموالهم، ليس لأحد أن يأخذها أو شيئًا منها بغير طيب أنفسهم، إلا في المواضع التي تلزمهم الأخذ فيها) اهـ.

ومن المواضع اللازمة التي ترد على هذا التصرف المطلق: نزع الملك للمصلحة العامة من باب ترجيح المصالح العامة على الخاصة.