Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٣٣

٥٧٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ».