Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٣٢

٥٧٣٧ - [أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ [قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى] (¬١) الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

Printed page ٣٣٣

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهَرِيقَ».