Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٨/ ٣٣٢

٥٧٣٦ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّحَّاسِ ، عَنْ ضَمْرَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (١) ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: زَبِّبُوهَا، قُلْنَا: فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ، وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ؛ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًّا».