Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (١١١) تحريم القتال فيه

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٥/ ٢٠٤

٢٨٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ ﷿ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ،

Printed page ٢٠٥

فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ ﷿».