Skip to content

سنن النسائي - ط المصرية (٢٤) إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

سنن النسائي - ط المصرية

النسائي

Printed page ٢/ ١٣٧

٩١١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ

Printed page ١٣٨

بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَصَاعِدًا».