الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٧٣
قال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ (١).
وبالله التوفيق وصلِّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم (٢).
قال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ (١).
وبالله التوفيق وصلِّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم (٢).