Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام من فتاوى اللجنة الدائمة

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٧٣

قال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ (١).

وبالله التوفيق وصلِّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم (٢).