الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٦٠
«الحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ».
قال ابن المنذر عقب ذكره هذا الخبر:
وقد روينا هذا المعنى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور (١).
قال ابن عابدين الحنفي:
مطلب في البنج والأفيون والحشيشة (قوله لكن دون حرمة الخمر) - أي حرام دون حرمة الخمر - لأن حرمة الخمر قطعية يُكفَّر منكرها بخلاف هذا (قوله: لا يُحد بل يعزَّر) أي بما دون الحد (٢).
قال ابن نجيم الحنفي:
وممن صرح بحرمة الحشيش والبنج والأفيون الحدادي في «الجوهرة في آخر الأشربة»، وصرح بتعزير آكله، ويشمل أيضًا من