Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٦٠

«الحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ».

قال ابن المنذر عقب ذكره هذا الخبر:

وقد روينا هذا المعنى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور (١).

قال ابن عابدين الحنفي:

مطلب في البنج والأفيون والحشيشة (قوله لكن دون حرمة الخمر) - أي حرام دون حرمة الخمر - لأن حرمة الخمر قطعية يُكفَّر منكرها بخلاف هذا (قوله: لا يُحد بل يعزَّر) أي بما دون الحد (٢).

قال ابن نجيم الحنفي:

وممن صرح بحرمة الحشيش والبنج والأفيون الحدادي في «الجوهرة في آخر الأشربة»، وصرح بتعزير آكله، ويشمل أيضًا من