Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام هل يجوز لرجل أن يدفع رشوة لرفع الظلم أو لأخذ حقه أو للدفاع عن نفسه وماله؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٤٠

دينارين حتى خُلي سبيله (١).

٢ - عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به عرضه (٢).

٣ - وعنه أيضًا أنه قال: لا بأس أن يصانع الرجل على نفسه وماله إذا خاف الظلم (٣).

٤ - عن جابر بن زيد: ما وجدنا في أيام زياد - أو ابن زياد - شيئًا هو أنفع من الرشا (٤) أي أنهم كانوا يفعلون ذلك استدفاعًا للشر عنهم.