الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٣١٤
استدل أهل العلم على ذلك بالأدلة الآتية:
أ- قال تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]
ب- وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩﴾ [البقرة].
ج- حديث: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مَالٍ فَهُوَ لَهُ» (١).
د- قصة المغيرة بن شعبة لما صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال له النبي ﷺ: «أَمَّا الإِسْلَامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ» (٢). قالوا: فيه دلالة على أنه تملك المال والنبي ﷺ إنما لم يأخذه تورعًا؛ لأنه أُخذ غدرًا، وإنما أقره معه في حوزته.