Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام الأدلة على أن صاحب الملك - المغصوب منه - له المثل

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٧٥

فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّه بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (١).

٥ - ما رُوي عن ابن مسعود وعثمان بن عفان أنهما قضيا على من استهلك فصلانًا بفصلان مثلها (٢).

٦ - ما ورد عن شريح في أنه اختصم إليه رجل في قَصَّار (٣) شق ثوبًا فقال شريح: من شق ثوبًا فهو له. فقال رجل: أو ثمنه. فقال: إنه كان أحب إليه من ثمنه يوم أن اشتراه (٤).

بهذه الأدلة قال فريق من أهل العلم بوجوب المثل لا القيمة، إلا أن المسألة لا تخلو من خلاف؛ وذلك لغياب الأدلة الصريحة الأشد التصاقًا بالباب، وإليك بيان اختلاف العلماء:

القول الأول: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون، فالمكيل والموزون يجب فيهما أن يُرد المثل، وهذا قول الحنفية