Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام مسائل متعلقه بالمال الحرام من غصب عينا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٧٣

٢ - وأيضًا استدلوا بحديث السائب بن يزيد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا ولا جَادًّا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ» (١).

٣ - واستدلوا أيضًا بحديث آخر عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» (٢).

أما إن اسْتُهلك المغصوب كأن يكون طعامًا، أو هلك كأن يكون حيوانًا، فالغاصب ضامن له، وعليه أن يرد قيمته أو مثله، على خلاف (٣) بين أهل العلم كما سيأتي.