Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام تأجير بعض الأفراد ليتظاهروا بالشراء ثم يقومون برفع ثمن السلعة ليقع فيها غيرهم (التناجش)

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٤٤

والتناجش هو: (أن يزيد في السلعة ولا رغبة له في شرائها بل ليغُرَّ غيره في شرائها) (١).

عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ: «نَهَى عَنِ النَّجْشِ» (٢).

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» (٣).

وعن عمرو بن مهاجر أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِبَعَثَ عميرة بْنَ يزِيد الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ، فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: عُمَرُ: كَيْف كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ كَاسِدًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدَ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: كُنْتُ تَزِيدُهُ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ هَذَا النَّجْشُ لَا يَحِلُّ، ابْعَثْ يَا عميرة مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ إِنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ (٤).

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله،