Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام هل يجوز للتاجر أن يزيد الثمن مقابل المدة المؤجلة (كأن يقول: هذا الجهاز بمائتي ألف نقدا، وبمائتي وخمسين قسطا)؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٠٦

يبيع مؤجلًا.

٢ - لم يشترط ربنا ﷾ في آية الدين أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر إذ قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، كذلك قال النبي ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (١)، ولم يشترط أن يكون ذلك بسعر الوقت الحالي.

٣ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ أمَره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة (٢).

٤ - عن ابن مسعود قال: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا، إلاَّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا، وَإِنْ كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَبِكَذَا (٣).

٥ - ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يقال للسلعة هي بنقد كذا، وبنسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا (٤).