Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام مسألة: ما حكم البيع بالقسط، وهل يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعة مقابل الأجل؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٠٣

فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١).

والشاهد من هذا الخبر أن بريرة كانت قد كاتبتهم على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية، وعَلِمه النبي ﷺ ولم ينكره.

٣ - صح عن النبي ﷺ أنه اشترى بالأجل، فعن عائشة بسم الله الرحمن الرحيم ﵌ المحتويات ﵁ ﵂ ﵂ ﷺ ﷺ ﵃ ﷺ ﵁ قالت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (٢).

وعنها أيضًا رضى الله عنها أنها قالت: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ (٣)، هذا وقد بوب الإمام البخاري بابًا في صحيحه سماه «باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة»، وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الباب: قلت (ابن حجر): لعل المصنف - يقصد البخاري - تخيل أن أحدًا يتخيل أنه ﷺ لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل.