Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام قال شيخ الإسلام ابن تيمية

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٨٠

أو لا، فإذا كنت إنما نقصت هذا وزدت هذا لأجل هذا، كان له قسط من العوض، وإذا كان كذلك فهو ربا (١).

ويستدل أهل العلم في هذا الباب بخبر يصح معناه ولا يثبت عن النبي ﷺ وهو: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» (٢).

هذا وقد رُوي معناه موقوفًا عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، كعبد الله بن عمر، وفضالة بن عبيد الله، وعبد الله بن مسعود، وأُبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وعبد الله بن عباس.

عن مالك أنه بلغه أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ