Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام أدلة الجمهور القائلين بأن الربا يلحق ما عدا الأصناف الستة

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٤٩

٢ - حديث معمر بن عبد الله: كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْل» قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ (١).

قالوا: في هذا الخبر عمم الطعام كله، ولم يقتصر على البُر والتمر والملح والشعير.

٣ - قالوا: حديث أبي سعيد لا يفيد الحصر، بدليل أن رسول الله ﷺ اقتصر في بعض الأحاديث على النقدين فقط، وفي بعضها على أربعة أصناف فقط.

واستدلوا بحديث عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ» (٢)، وبحديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» (٣).

٤ - حديث: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ