Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام هل ثبت عن ابن عباس أنه تراجع عن رأيه؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٤٥

اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدًا بيد ربا جمعًا بينه وبين حديث أبي سعيد (١).

قال النووي: وأما حديث أسامة: «لا ربا إلا في النسيئة»، فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه.

وتأوله آخرون جملة تأويلات:

أحدها: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدين بالدين مؤجلًا، بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلًا، فإن باعه به حالًا جاز.

الثاني: أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدًا بيد (٢).

الثالث: أنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد