Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام هل ثبت عن ابن عباس أنه تراجع عن رأيه؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٤٣

هذا، وقد ورد أثر عن سعيد بن جبير أن ابن عباس لم يرجع عن قوله في الصرف، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، قال: أخبرنا ابن عيينة عن فرات القزاز، قال: عُدْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: أَرَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: عَهْدِي بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسِتٍّ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَمَا رَجَعَ عَنْهُ (١).

وهذا الأثر الأخير يتعارض مع الأدلة المتقدمة والمُثِبْتة أن ابن عباس تراجع عن قوله. وقد يقال: هنا (إن القول المثبت يقدم على قول النافي)، وإن قيل: إن سعيدًا سمع هذا من ابن عباس قبل موته تعليل، فلعل هذا الفهم منه لقول ابن عباس كان عن مسألة خاصة، والله أعلى وأعلم.