Skip to content

الفروق للكرابيسي كتاب الطلاق

الفروق للكرابيسي

الكرابيسي

Printed page ١/ ٢٢٨

الْقَوْلُ قَوْلٌ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِهِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ فِي حَالِ الْمَرَضِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرُبُكِ، فَفَيْؤُهُ يَكُونُ بِلِسَانِهِ، كَذَا هَذَا.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ، ثُمَّ جُنَّ؛ لِأَنَّ الْمُعَلِّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُتَلَفِّظِ بِذَلِكَ اللَّفْظِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَذَلِكَ اللَّفْظُ لَفْظٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ صَادِرٌ عَنْ مُكَلَّفٍ، فَكَأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِلَفْظٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكْمُ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْحَالِ، كَذَا هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.