Skip to content

الفروق للكرابيسي كتاب السرقة

الفروق للكرابيسي

الكرابيسي

Printed page ١/ ٣٠٨

[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

ِ ٣٥٣ - قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يَكُنْ خِلَافٌ: إذَا نَقَبَ الْبَيْتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ وَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ وَذَهَبَ لَمْ يُقْطَعْ.

وَلَوْ شَقَّ الْجُوَالِقَ، وَأَدْخَلَ يَدَهُ، وَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ قُطِعَ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ فِي بَابِ الْبَيْتِ لَمْ يَهْتِكْ الْحِرْزَ بِأَقْصَى مَا قَدَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَقْصَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ هَتْكُ حِرْزِ الْبَيْتِ بِالْوُلُوجِ فِيهِ وَإِخْرَاجِ الْمَتَاعِ، وَلَمْ يَدْخُلْهُ فَلَمْ يُقْطَعْ، كَمَا لَوْ لَمْ يُدْخِلْ الْيَدَ وَلَكِنَّهُ نَقَبَ فَسَقَطَ مِنْهُ الْمَتَاعُ.

وَأَمَّا فِي الْجُوَالِقِ فَقَدْ هَتَكَ الْحِرْزَ بِأَقْصَى مَا قَدَرَ عَلَيْهِ؛ إذْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْجُوَالِقِ، وَإِنَّمَا يَقْدِرُ عَلَى إخْرَاجِ الْمَتَاعِ وَيَعْتَادُ ذَلِكَ، وَقَدْ فَعَلَ فَوَجَبَ الْقَطْعُ.

٣٥٤ - إذَا سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ أَوْ حَانُوتٍ قَدْ أَذِنَ صَاحِبُهُ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فِيهِ وَصَاحِبُهُ هُنَاكَ لَمْ يُقْطَعْ.

وَلَوْ سَرَقَ مِنْ مَسْجِدٍ وَصَاحِبُهُ هُنَا فِي الْمَسْجِدِ قُطِعَ.