الرسالة للشافعي
Printed page ٦٠٠
يكون التيمم طهارةً في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارةً إذا وُجد الماء إنما يكون طهارةً في الإعواز
١٨١٨ - وكذلك (١) يكون ما بعد السنة حجةً إذا أَعوَزَ من السنة
١٨١٩ - وقد وصفتُ الحجة في القياس وغيره قبل هذا (٢)
١٨٢٠ - قال (٣) أفتجد شيئا شبهه (٤)
١٨٢١ - قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أنَّ ما ادُّعي عليه كما ادُّعي أو إقرارِه (٥) فإن لم (٦) أعلم ولم يُقِرَّ قضيتُ عليه بشاهدين وقد يغلِطان ويهِمَان وعلمي وإقرارُه أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمينِ صاحبه وهو أضعف من شاهد ويمين لأنه قد ينكُل خوفَ الشهرة واستصغارَ ما يحلف عليه ويكون (٧) الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا (٨)