Printed page ٥٩٩
يُحكم فيها حكماً واحداً (١)
١٨١٥ - قلت نعم ُيحكم بالكتاب (٢) والسنة (٣) المجتمع عليها (٤) الذي (٥) لا اختلاف فيها (٤) فنقول لهذا (٦) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن
١٨١٦ - وُيحكم بالسنة (٧) قد (٨) ُرويت من طريق الانفراد لا يجتمع (٩) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث
١٨١٧ - ونحكم بالإجماع ثم القياسِ وهو أضعف من هذا (١٠) ولكنها منزلةُ ضرورة لأنه لا يحل القياسُ والخبرُ موجودٌ كما