١٧٥٠ - قال أنت تقول إذا مضت أربعة أشهر وُقف فإن فاء وإلا جُبر على أن يُطلِّق
١٧٥١ - قلت ليس من قِبَل أن الإيلى طلاق ولكنها يمين جعل الله لها وقتاً مَنَعَ بها الزوجَ من الضِّرار وحكم عليه إذا كانت أن جَعَل (٤) عليه إما أن يفئ وإما أن يُطَلق وهذا حكم حادث بمُضِي أربعة (٥) الأشهر غيرُ الإيلى ولكنه مؤتَنَف (٦) ُيجبر (٧) صاحبه على أن يأتي بأيهما شاء فيئةٌٍ (٨) أو طلاق فإن امتنع