١٥٩٩ - قلت وقد رأيتَ دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراحَهَا أن تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته
١٦٠٠ - (١) وقلت له إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلاً (٢) أفليس (٣) قد زعمتَ أن الإبل لا تكون بصفة دَيناً (٤) فكيف أنكرت أن تُشترى الإبل بصفة إلى أجل ولم تقسه (٥) على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دَيناً فخالفت فيه القياس وخالفتَ الحديث نصاً عن النبي أنه استسلف بعيرا (٦) ثم أمر بقضائه بعد