Skip to content

الرسالة للشافعي باب الاجتهاد

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٥٠٠

عليه بغير إحداث (١) شئ أحدثه هو ولا أحدثَتْه (٢)

١٤٣٧ - قال أما في المغيَّب فلم تزل أختَه أولاً وآخراً وأما في الظاهر فكانت له حلالاً ما لم يعلم وعليه حرامٌ (٣) حين علم

١٤٣٨ - وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثماً بإصابتها ولكنه مأثَم مرفوع عنه (٤)

١٤٣٩ - فقلت الله اعلم (٥) وأيَّهما كان فقد فرَّقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن وألغوا المأثم عن المجتهد على الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يُلغوه عن العامد

١٤٤٠ - قال أجل

١٤٤١ - وقلت له (٦) مَثَلُ هذا الرجل ينكح ذاتَ مَحرَم منه ولا يعلم (٧) وخامسةً وقد بلغته وفاة رابعة كانت (٨) زوجة له وأشباه لهذا