Printed page ٤٩٩
١٤٢٩ - قال فاذكر غيره
١٤٣٠ - قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا وحرّم الأمهات والبنات والأخوات
١٤٣١ - قال نعم
١٤٣٢ - قلت فلو أن رجلاً اشترى جارية فاستبرأها أَيحَلُّ له إصابتها
١٤٣٣ - قال نعم
١٤٣٤ - قلت فأصابها فولدت له دهراً ثم علم أنها أختُه كيف القول فيه
١٤٣٥ - قال كان (١) ذلك حلالاً (٢) حتى علم بها فلم (٣) يَحِل له أن يعود إليها
١٤٣٦ - قلت فيقال لك في (٤) امرأة واحدة حلالا له حرام (٥)