٩٦٥ - وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط مِن الخبر ولا التأويلُ ولا يجوز فيه التنازعُ
٩٦٦ - قال فما الوجه الثاني
٩٦٧ - قلت له (١) ما يَنُوبُ العِباد مِن فُروع الفرائض وما يُخَصُّ به مِن الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثر نص سنة وإن كانت في شئ سنة فإنما هي من أخبار الخاصة ولا (٢) أخبارِ العامَّة وما كان منه يحتمل التأويل ويُسْتَدْرَكُ قِياسًا
٩٦٨ - قال فيَعْدُو (٣) هذا أن يكون واجِبًا وجوبَ العلم قبله (٤) أوْ مَوْضوعاً عن الناس علمه حتى يكون علمه منتفلا (٥)