Printed page ٣٤٩
من مال الرجل لأخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تُحِلُّ مُحَرَّمًا ولا تَحِلُّ (١) إلا بما لا يكون مَعْصِيَةً وهذا يدخل في عامة العلم
٩٤٥ - (٢) فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نُهِيَ المرْءُ فيه عن شئ وهو يخالف النهيَ (٣) الذي ذكرتَ قبْلَه
٩٤٦ - فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله أن يشتمل الرجل على الصَّمَّاءِ (٤) وأن يَحْتَبِيَ في ثوب (٥) واحد مفضيا بفرجه