٩٤١ - وقد يخالفنا في هذا (١) غيْرُنا وهو مكتوب فسي غير هذا المرضع (٢)
٩٤٢ - ومثله أن يَنْكِح (٣) المرأةَ بغير إذنها فتُجِيزَ بعدُ فلا يجوز لأن العقْدَ وقَعَ مَنْهِيًّا عنه
٩٤٣ - (٤) ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله (٥) مِن بيع (٦) الغَرَرِ وبيع (٧) الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه (٨)
٩٤٤ - وذلك أن أصلَ مالِ كلِّ امْرِئٍ (٩) محرَّم على غيره إلاَّ بما أُحَلَّ به وما أُحل به من البيوع ما لم ينْه عنه رسول الله ولا يكون (١٠) ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان أصله محرما