الرسالة للشافعي
Printed page ٣١٥
البيع بينه وبين الآخر (١) فيكونُ الآخَرُ قد أفسد على البائع المشتري أو على أحدهما
٨٦٧ - فهذا وجْهُ النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه لَا وَجْهَ له غيرُ ذلك
٨٦٨ - ألَا تَرَى أنه لوْ باعَهُ ثوباً بعشرة دنانيرَ فلزمه البيع قبل أن يتفرقا من مقامهما ذلك ثم باعها آخر خيراً منه بدينار لم يَضُرَّ البائِعَ الأوَّلَ لأنه قد لَزِمَهُ (٢) عَشْرَةُ دنانيرَ لا يستطيع فسخَها
٨٦٩ - قال (٣) وقد رُوِيَ عن النبي أنه قال " لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ " فإن كان ثابتاً ولسْتُ أحفظه ثابتاً (٤) فهو مثل " لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " لا يسوم على سومه (٥) إذا رضي البيعَ وأذِنَ بأن يُباعَ قبل البيع حتى لو بيع (٦) لزمه