الرسالة للشافعي
٨٦٤ - (١) أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله قال " لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (٢) "
٨٦٥ - قال الشافعي وهذا (٣) معنى يُبَيِّنُ أن رسول الله قال " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " وأن نهيه على أن يبيع الرجل على بيع أخيه إنما هو قبل أن يتَفَرَّقا عن (٤) مقامهما الذي تبايعا فيه
٨٦٦ - وذلك أنهما لا يكونان متبايعين حتى يَعْقدا البيْعَ معاً فلو كان البيع إذا عَقَداه لزم كلَّ واحد منهما ما ضَرَّ البائِعَ أن يبيعه رجلٌ سِلْعَةً كسلعته أو غيرَها وقد تمَّ بيعه لِسِلْعته ولكنه لَمَّا كان لهما الخِيار كان الرجل لو اشترى من رجلٍ ثَوْبًا بِعشرة دنانِيرَ فجاءه (٥) آخر فأعطاه مثله بتسعة دنانير أشْبَهَ أن يَفْسَخَ البيعَ إذا كان له الخيارُ (٦) قبل أن يفارقه ولعله يفسخه ثم لا يَتِمُّ