Skip to content

الرسالة للشافعي باب العلل في الأحاديث

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٢٣٤

جلدة (١)) فيُجْلَد (٢) البِكرُ والثيبُ ولا نرْجُمُهُ

٦٥٠ - وأن يقال في البيوع التي حرَّم رسولُ الله إنما حرَّمَها قبْل التنزيل فلما أُنْزِلتْ (وَأَحَلَّ اللَّهُ البيع وحرم الربا (٣)) كانت حَلالاً

٦٥١ - والرِّبا أن يكونَ للرَّجُل على الرجلِ الدَّيْنُ فَيَحِلُّ فيقولُ أَتَقْضِي أمْ تَرْبِي فيؤخر (٤) عنه ويزيده غفي ماله وأشباهٌ لهذا (٥) كثيرةٌ

٦٥٢ - (٦) فمن قال هذا (٧) كان مُعَطِّلاً لِعَامَّة سنَنِ رسولِ الله وهذا القول جهل مما قاله

٦٥٣ - قال أجَلْ

٦٥٤ - وسنةُ رسولِ الله كما وصفْتُ ومَنْ (٨) خالفَ ما قلْتُ فيها فقد جمَعَ الجْهَل بالسنة والخَطَأَ في الكلام فيما جهل

٦٥٥ - قال فاذْكُرْ سنةً نُسِختْ بسنةٍ سِوى هذا