Skip to content

الرسالة للشافعي باب العلل في الأحاديث

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٢٣٣

مِن النكاح ومِلْك اليمين في كتابه لا أنه إباحة في كل وجهٍ وهذا كلام عربي

٦٤٧ - (١) وقلت له لوْ جازَ أنْ تُتْرَكُ (٢) سنةٌ مما ذهب إليه من جَهِلَ مكانَ السنَنِ مِن الكتاب تُرك (٣) ما وصفْنا مِن المسح على الخُفَّيْنِ وإباحَةُ (٤) كلِّ ما لَزِمه اسمُ بيْعٍ (٥) وإحلالُ أنْ يُجْمَعَ (٦) بين المرْأَةِ وعَمَّتها وخالتها وإباحةُ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباع وغيرُ ذلك

٦٤٨ - ولَجاز أن يقال سنَّ النبيُّ ألاَّ يُقْطَعَ مَن لمْ تبلغ سرِقَتُه ربعَ دينارٍ (٧) قبْلَ التَّنْزيلِ ثم نَزَل عليه (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (٨)) فمن لزِمه اسمُ سَرِقةٍ (٩) قُطِعَ

٦٤٩ - ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجمَ على الثَّيِّب حتى نزلتْ عليه (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد منهما مائة